للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنفقة (١)، وهذا غير متصل عن عمر (٢)، وقد رواه الأسود (٣) عن عمر، رواه عن (٤) الأسود إبراهيم (٥)، وقال: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب ربنا ـ عز وجل ـ ولا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - (٦).

ورواه الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب الله عز وجل ولا سنة (٧).

ورواه ابن إدريس (٨)، عن الأعمش، عن إبراهيم عن عبد الله عن عمر ولم يذكر فيه السكنى والنفقة.


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٨٠) من طريق حماد بن سليمان، بسياق مختصر.
(٢) لأن النخعي لم يلق عمر بن الخطاب، لكن رواه مسلم [٢/ ٩٠٤ كتاب الطلاق] موصولا مسندا، ولفظه: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ـ عز وجل ـ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
(٣) هو: ابن يزيد النخعي، تقدم.
(٤) كذا في الأصل، وظاهر السياق يقتضي زيادة حرف الواو: ورواه عن.
(٥) هو: النخعي، تقدم.
(٦) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٣٦ كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يخير قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٣٦ كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] حدثنا أبو بكر، قال نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله، قالا: لها السكنى والنفقة.
(٨) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، حجة صاحب سنة، توفي سنة ١١٠ هـ ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٤٦) وتهذيب التهذيب (٣/ ٩٢).

<<  <   >  >>