(٢) لأن النخعي لم يلق عمر بن الخطاب، لكن رواه مسلم [٢/ ٩٠٤ كتاب الطلاق] موصولا مسندا، ولفظه: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ـ عز وجل ـ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. (٣) هو: ابن يزيد النخعي، تقدم. (٤) كذا في الأصل، وظاهر السياق يقتضي زيادة حرف الواو: ورواه عن. (٥) هو: النخعي، تقدم. (٦) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٣٦ كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يخير قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٣٦ كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] حدثنا أبو بكر، قال نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله، قالا: لها السكنى والنفقة. (٨) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، حجة صاحب سنة، توفي سنة ١١٠ هـ ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٤٦) وتهذيب التهذيب (٣/ ٩٢).