للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه ـ النفقة في الحديث (١)، وذلك أن الشعبي قال فيه: إن فاطمة بنت قيس (٢) طلقها زوجها طلاقا بائنا فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لا نفقة لك ولا سكنى} (٣) قال حماد بن أبي سليمان (٤): فأخبرت بذلك النخعي (٥) فقال: إن عمر أُخْبِر بذلك فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله ـ عز وجل ـ وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها السكنى


(١) كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ من بداية الفقرة إلى هنا، اختصره من كلام القاضي إسماعيل، ومعناه يحتاج إلى إيضاح، وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٤٢) كلام القاضي إسماعيل صاحب الأصل بنصه، أذكره بتمامه ليساعد على فهم المراد هنا، قال ابن عبد البر: " قال إسماعيل بن إسحاق: قال أبو حنيفة: المطلقة ثلاثا ينفق عليها زوجها وإن كانت غير حامل، ورووا في ذلك حديثا ليس بقوي الإسناد عن عمر، أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة، قال إسماعيل: والذي في كتاب ربنا؛ أن لها النفقة إذا كانت حاملا، ونحن نعلم أن عمر لا يقول: ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب ربنا، والذي وجدنا في كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال، قال: ونحسب أن الحديث إنما هو لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لها السكنى؛ لأن السكنى موجودة في القرآن بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} وزاد بعض أهل الكوفة في الحديث عن عمر النفقة، والحديث يدور على الأعمش بأسانيد مختلفة، وكل رواية الأعمش على اختلافها في هذا الحديث فإنها تدور على إبراهيم وقد روى منصور وهو أصح رواية من الأعمش عن إبراهيم في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة ولا يجبر على النفقة " أ. هـ.
(٢) هي: فاطمة بنت قيس بنت خالد القرشية الفهرية، من المهاجرات الأول ذات عقل وجمال، كانت عند أبي عمرو بن حفص فطلقها، فزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن ثابت. ينظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٣٨٥) والإصابة (٨/ ٢٧٦).
(٣) جزء من حديث أخرجه مسلم [٢/ ٩٠٣ كتاب الطلاق] من طريق الشعبي عن فاطمة.
(٤) هو: حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٢٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٣).
(٥) الظاهر أن القائل: فأخبرت بذلك .. ، الشعبي، يؤيد هذا ما أخرجه ابن حبان [١٠/ ٦٣ كتاب الرضاع، ذكر عدم إيحاب السكنى والنفقة] عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى.

<<  <   >  >>