(٢) والاختصاص هنا: التنصيص في الآية على الحامل؛ وعلى قول من يوجب النفقة والسكنى، فالحامل تشترك في ذلك مع سائر المطلقات، فلا معنى لاختصاصها بالذكر هنا، وقد أجاب الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٥٦) عن هذا الإيراد بقوله: " فإن قيل: فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؟ قيل له: قد دخلت فيه المطلقة الرجعية، ولم يمنع نفي النفقة لغير الحامل، فكذلك في المبتوتة، وإنما ذكر الحمل؛ لأن مدته قد تطول وتقصر، فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل، التي هي في العدة أطول من مدة الحيض " أ. هـ. (٣) (لوحة رقم [٢/ ٢٩٥]. (٤) قال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤٨١) موضحا قول عمر (وسنة نبينا .. ): " ولعل عمر أراد بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا ". (٥) سيذكره قريبا بتمامه، وفيه أذكر ـ إن شاء الله تعالى ـ من أخرجه. (٦) يريد عامر الشعبي، على ما يأتي قريبا.