(٢) هو قول الأحناف، ينظر: المبسوط (٥/ ٢٠١) وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٥٥) وشرح فتح القدير (٤/ ٣٦٤). (٣) روي ذلك عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -، وبه قال الشعبي، وميمون بن مهران، وعكرمة، ورواية عن الحسن، وهو قول داود الظاهري، ومشهور قول الحنابلة. ينظر: الاستذكار (٦/ ١٦٧) والمحلى (١٠/ ١٨٨) والمغني (٧/ ٦٠٦) والإنصاف (٩/ ٣٦١). وذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في إحدى الروايتين، إلى أن لها السكنى، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. ينظر: المدونة (٥/ ٤٧١) والأم (٥/ ٢٣٧) والنوادر والزيادات (٥/ ٤٩) والمهذب (٢/ ٢١٠) وأحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٨٦) والمغني (٧/ ٦٠٦).