(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ١٤٧) والبيهقي [٧/ ٢٥٣ كتاب الخلع والطلاق، باب من قال لأمته: أنت علي حرام]. (٣) تقدم ذكر رواية ابن عباس الدالة على هذا، وممن قال به ـ أيضا ـ قتادة، ومجاهد، وعطاء، والحسن. ينظر: تفسير الطبري (١٢/ ١٤٨) وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٦٢). (٤) روي ذلك عن: عبد الله بن شداد، وابن أبي مليكة. ينظر: تفسير الطبري (١٢/ ١٥٠). (٥) سورة التحريم (١). (٦) سورة التحريم (٣). (٧) وهذا التعليل الذي ساقه المؤلف، لترجيح نزول الآية في شأن تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - لجاريته، قد أورده الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٦٢) مستظهرا ـ كما المؤلف ـ أن تكون الآيات نزلت لهذا السبب، على أن ابن حجر ـ رحمه الله ـ ساق في الفتح (٩/ ٢٩٠) عددا من الروايات في سبب نزول الآيات، ثم أعقبها بقوله: ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم -، وسعة صدره، وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن - صلى الله عليه وسلم - ورضى عنهن، ... والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة وحفصة بها، بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن ـ كما سيأتي ـ ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت، فأشير إلى أهمها، ويؤيده شمول الحلف للجميع ـ يريد الإيلاء ـ ولو كان مثلا في قصة مارية فقط؛ لاختص بحفصة وعائشة.