وهو قول الأحناف والحنابلة ـ في رواية ـ ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤١٣) وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٦٢) والاستذكار (٦/ ١٩) وبداية المجتهد (١/ ٣١٠) والإنصاف (٨/ ٤٨٦). (٢) سورة النساء (٣). (٣) سورة الأحزاب (٥٠). (٤) سورة النساء (٢٠). (٥) سورة الطلاق (١). (٦) الخلع: تقدم تعريفه ص ٣٩٩. المبارأة: قال في القاموس مادة: برأ: " بارأ: المرأة صالحها على الفراق"، قال الجرجاني في التعريفات: "المبارأة بالهمزة وتركها خطأ، وهي أن يقول لامرأته: برئت من نكاحك بكذا، وتقبله هي" وفي المدونة (٤/ ٢٣٥) ذكر صورة للمبارأة، قال: " المبارأة: التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بها، فتقول: خذ الذي لك وتاركني، ففعل فهي طلقة ". (٧) سورة البقرة (٢٣٠). (٨) لوحة رقم [٢/ ٣٠٣]. (٩) هذا في سياق الرد على القائلين بأن التحريمَ يمينٌ ـ على ما تقدم ـ فكفارته كفارة يمين. (١٠) يريد أنها ثلاث تطليقات. والأثر عنهما أخرجه عبد الرزاق [٦/ ٤٠٣ كتاب الطلاق، باب الحرام] وابن أبي شيبة [٤/ ٩٥ كتاب الطلاق، ما قالوا في الحرام، من قال لها أنت علي حرام .. ]. (١١) لم أقف على من نسب للفقهاء السبعة هذا القول، وكتب الخلاف تذكر هذا القول وتعزوه إلى علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ومالك بن أنس - رضي الله عنه -. ينظر: المدونة (٣/ ١٠٦) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤١٣) وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٦٢) والاستذكار (٦/ ١٦) وبداية المجتهد (١/ ٣١٠) وأحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٩٥) والجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٧٣). (١٢) سورة التحريم (٦). (١٣) أورده في الدر المنثور (٨/ ٢٢٥) بنحوه، من حديث زيد بن أسلم، وعزاه إلى ابن مردويه.