للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن ابن عباس: أنه حلف عند هذا القول منهما (١) ـ وهو أولى بأن يعلم ما علمناه ـ فلما قالتا ذلك قال: والله لا وطئتها، فأنزل الله ـ عز وجل ـ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} إلى قوله سبحانه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢) فأُمر بالكفارة عن يمينه، وعُرِّف أن التحريم لا يقع فيما أحل الله ـ تبارك وتعالى ـ ليعلمه سائر الناس فيعلمونه، والقائل الآن لأمته: أنت حرام، يدخل في باب الإيجابات (٣).

حدثنا أشياخنا وأحمد بن موسى (٤) وجماعة، عن عمرو بن مرزوق (٥) عن مالك بن أنس، عن طلحة بن عبد الملك (٦)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ? من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه? (٧) فمن حرم أمته لم يلزمه شيء؛ لأنه أوجب ما لا رضى لله فيه، والله أعلم.


(١) يريد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حرم أمته، حلف على ذلك لحفصة أو لعائشة رضي الله عنهما، على ما تقدم من رواية ابن عباس - رضي الله عنه - ص ٤٤١.
(٢) سورة التحريم (٢).
(٣) قوله: يدخل في باب الإيجابات، كذا في الأصل، وسياق الكلام يقتضي زيادة أداة نفي، ليكون الكلام: لا يدخل في باب الإيجابات.
(٤) هو: السامي، تقدم.
(٥) هو: عمرو بن مرزوق الباهلي، يقال: مولاهم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عن شعبة، توفي بالبصرة سنة ٢٢٤ هـ. طبقات ابن سعد (٧/ ١٥٢) وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٦١).
(٦) هو: طلحة بن عبد الملك الأيلي، روى عن القاسم بن محمد وروى عنه الأوزاعي ومالك، قال ابن سعد: كان ثقة. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٤٠) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٦).
(٧) أخرجه البخاري [١٣٠٨ كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية] من طريق مالك به.

<<  <   >  >>