(٢) هو: قزعة بن يحيى، ويقال: ابن الأسود، أبو الغادية البصري، مولى زياد بن أبي سفيان، ويقال: مولى عبد الملك، روى عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وعنه قتادة ومجاهد، قال العجلي: بصري تابعي ثقة. ينظر: الكاشف (٢/ ٣٤٤) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٣٢). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٤١١ كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ـ الإحالة السابقة ـ بمعناه. وأورده ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١٢) بسند القاضي إسماعيل، قال: " وحدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن أبي حيان، قال: حدثنا مزاحم بن زفر، قال: كنت جالسا عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله: إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم ". (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ـ الإحالة السابقة ـ به. وأورده ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١١) بسند القاضي إسماعيل، قال: " وحدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، قال: في المال حق سوى الزكاة ". (٦) ينظر: الاستذكار (٥/ ١٠) والجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٢٩٧). (٧) سورة البقرة (٢٤٥). (٨) سورة البقرة (٢٦١). اختار المؤلف ـ رحمه الله ـ أن الآية في الزكاة، معللا ذلك: بأن الحق المعلوم لا يعرف في غير الزكاة، يريد بذلك أن الزكاة معلومة القدر والجنس والصفة، أما ما سواها مما ذكره أهل العمل، فليس حقا معلوما مقدرا، وهذا التعليل احتج به ـ أيضا ـ ابن العربي لما رحج أن الآية في الزكاة، قال: " والحق المعلوم هي الزكاة، التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها، فأما غيرها لمن يقول به، فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت ". أحكام القرآن (٤/ ١٦٦). (٩) سورة المعارج (٢٥). (١٠) قال في لسان العرب مادة: حرف، موضحا هذه الكلمة واختلاف أهل العلم فيها: " حَرَف عن الشيء، يَحرِف حرْفا، وانحرف وتحرف واحرورف: عدل، ... والمُحارف الذي لا يصيب خيرا من وجه توجه له، والمصدر الحِرَاف، والحُرْف: الحرمان ... ويقال للمحروم الذي قُتِّر عليه رزقه مُحارَف، وجاء في تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} أن السائل هو الذي يسأل الناس، والمحروم هو المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم ... وقيل: المحارف ـ بفتح الراء ـ هو المحروم المحدود، الذي إذا طَلَب فلا يُرْزَق، أو يكون لا يسعى في الكسب ... وقد حُورِف كسب فلان: إذا شدد عليه في معاملته، وضيق في معاشه، كأنه ميل برزقه عنه، من الانحراف عن الشيء وهو الميل عنه ". والأثر عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٤٩٤ كتاب السير، من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة] والطبري في تفسيره (١٢/ ٢٣٧) به. (١١) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣١٢) بمعناه.