(٢) أخرجه البيهقي [٣/ ٢٠ كتاب الصلاة، باب من فتر عن قيام الليل فصلى ما بين المغرب والعشاء] ولفظه: ناشئة الليل قيام ما بين المغرب والعشاء. (٣) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٢٥). وأما قول مجاهد فقد أخرجه عبد الرزاق [٣/ ٤٦ كتاب الصلاة، باب الصلاة من الليل] والطبري في تفسيره (١٢/ ٢٨٢). (٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٢٨٢). (٥) أشار إليه ابن كثير في تفسيره (٤/ ٦٨١). (٦) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٢٨٢) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٨٠) عن: ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم -. وأخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٢٨٢) عن: أبي ميسرة، وابن زيد، والضحاك. (٧) ذهب الإمام مالك بن أنس إلى أن المراد بناشئة الليل، الليل كله، وهو اختيار ابن العربي، حيث قال مؤيدا له: " وهو الذي يعطيه اللفظ، وتقتضيه اللغة " أحكام القرآن (٤/ ٣٢٩)، لكن إدخال المؤلف لما بين العشائين ضمن الناشئة ـ وإن كان قول الإمام مالك يحتمله ـ يَرِدُ عليه: أن الآيات موردها في قيام الليل، ووقته بعد العشاء الآخر، وأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خص ما بين العشاءين بصلاة، قال ابن تيمية " ... بل ولا نقل عنه أحد ـ يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ أنه خص ما بين العشاءين بصلاة، وقوله تعالى: {نَاشِئَةَ اللَّيْلِ} عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم، ليس هو أول الليل، وهذا هو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يصلي، والأحاديث بذلك متواترة عنه، كان يقوم بعد النوم، لم يكن يقوم بين العشاءين" مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٧٤).