(٢) أشار إليه ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٣٢٩). وقد أخرج ابن أبي شيبة [٢/ ١٥ كتاب الصلوات، في الصلاة بين المغرب والعشاء]: أن عبد الله بن عمر لم يكن يصليها إلا في رمضان يعني ما بين المغرب والعشاء. (٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٨٣) به. (٤) اللفظ عند الطبري (١٢/ ٢٨٢): " إذا نشأت قائما فتلك ناشئة "، قال الراغب الأصفهاني في المفرادت، مادة: نشأ: " النشء والنشأة: إحداث الشيء وتربيته، قال: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى} يقال: نشأ فلان، والناشئ يراد به الشاب، وقوله: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا} يريد القيام والانتصاب للصلاة ". (٥) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (١٢/ ٢٨٢) والبيهقي [٣/ ١٩ كتاب الصلاة، باب من فتر عن قيام الليل فصلى ما بين المغرب والعشاء] بنحوه.