(٢) سورة النساء (١٦٢). (٣) لوحة رقم [٢/ ٣١٢]. (٤) كذا في الأصل، وهو تحريف وصوابه: يؤمر، وذلك لأمرين: الأول: أنه مقتضى السياق، ولفظ: يوضأ، لا يساعده السياق. الثاني: أن الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٦٩) قد نقل هذا النص، عن كتاب القاضي إسماعيل فقال: " واحتج هذا الرجل: بأنه لا يجوز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحتاج إلى أن يؤمر يغسل ثيابه من البول وما أشبهه ". (٥) كذا في الأصل، ولعله: أنه، بحيث يصير الكلام: وإنما تدل الآية أنه الطهار من أوثان الجاهلية ... (٦) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله الكوفي، صحب أبا حنيفة ومحمد بن يوسف، أخذ عنه الشافعي فأكثر، وكان مع فقهه مَضْرِبَ المثلِ ذكاءً، توفي سنة ١٨٩ هـ. ينظر: طبقات الحنفية لأبي الوفاء ص ٤٢، وسير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٥) (٧) سورة المزمل (٢٠).