(٢) لم أقف عليه. (٣) أورده في الدر المنثور (٨/ ٤٧٥) به، وعزاه إلى عبد بن حميد. (٤) أورده في الدر المنثور (٨/ ٤٧٥) وعزاه إلى عبد بن حميد. (٥) أورده الثعلبي (١٠/ ١٧٩) المحرر الوجيز (٥/ ٤٦٥) وتفسير ابن كثير (٤/ ٧٨٥) ونسبه إلى معمر بن أبي حبيبة. (٦) أخرجه مسلم [٣١١] عن أنس بن مالك، ولفظه: (أن أم سليم سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم ـ واستحييت من ذلك ـ قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه).