للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تبارك اسمه في سبح: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (١).

قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفطر وزكاته (٢).

وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدم زكاتي بين يدي صلاتي (٣). (٤)

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: قدموا صدقة الفطر قبل الصلاة، فإن الله عز وجل يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (٥).

وقال ابن عباس: من السُنّة إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة (٦).

وقال قتادة: قد أفلح من تزكى بعمل صالح وورع (٧).

وقال عطاء عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدقة الفطر (٨).

قال نافع عن ابن عمر: ? أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر، فكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة? (٩).


(١) سورة الأعلى (١٤ ـ ١٥).
(٢) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات ص ٣٠٥ بمعناه.
(٣) أورده الشوكاني في فتح القدير (٥/ ٤٢٥) بلفظه، ولم يعزه.
(٤) لوحة رقم [٢/ ٣١٦].
(٥) أخرجه البيهقي [٤/ ١٧٥ كتاب الزكاة، وقت زكاة الفطر] بنحوه.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٣٩٥ كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] والدارقطني [٢/ ١١٩ كتاب زكاة الفطر] به.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٦٧) والطبري في تفسيره (١٢/ ٥٤٦) بنحوه.
(٨) لم أجده بهذا السياق، وفي معناه الأثر عن ابن عباس الذي ذكره في أول كلامه عن هذه الآية، وبنحوه أخرج عبد الرزاق [٣/ ٣١٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح.
(٩) أخرجه مسلم [٢/ ٥٦٦ كتاب الزكاة] من طريق نافع، به.

<<  <   >  >>