(٢) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات ص ٣٠٥ بمعناه. (٣) أورده الشوكاني في فتح القدير (٥/ ٤٢٥) بلفظه، ولم يعزه. (٤) لوحة رقم [٢/ ٣١٦]. (٥) أخرجه البيهقي [٤/ ١٧٥ كتاب الزكاة، وقت زكاة الفطر] بنحوه. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٣٩٥ كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] والدارقطني [٢/ ١١٩ كتاب زكاة الفطر] به. (٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٦٧) والطبري في تفسيره (١٢/ ٥٤٦) بنحوه. (٨) لم أجده بهذا السياق، وفي معناه الأثر عن ابن عباس الذي ذكره في أول كلامه عن هذه الآية، وبنحوه أخرج عبد الرزاق [٣/ ٣١٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. (٩) أخرجه مسلم [٢/ ٥٦٦ كتاب الزكاة] من طريق نافع، به.