للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن شهاب: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى (١)، ورواه ـ أيضا ـ موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه مثله (٢).

قال الله تبارك وتعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى} (٣).

قال مجاهد: كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى (٤).

وقال مالك بن أنس - رضي الله عنه -: تأويل ذلك: سنقرئك فتحفظ (٥)، وهذا أصح في المعنى، نفى أن ينسى، إذ كان قد وعده فقال سبحانه: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} (٦) في صدرك، والله أعلم بما أراد من ذلك (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٣٩٥ كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] وابن أبي الجعد في مسنده (١/ ٤٠٨)، به.
(٢) أخرجه ابن خزيمة [٤/ ٩١ كتاب الزكاة، باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأداء صدقة ... ] والترمذي [٢/ ١٥٢ كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة] وأبو نعيم في المستخرج (٣/ ٦٥) عن موسى بن عقبة، به.
(٣) سورة الأعلى (٦).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤١٦) به.
(٥) أورده ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٣٧٨).
(٦) سورة القيامة (١٧).
(٧) وكذلك صحح ابن العربي هذا المعنى، فقد نقل كلام الإمام مالك الذي أورده المؤلف، ثم علل تصحيحه بقوله: " لأن تكليف الناسي في حال نسيانه، لا يعقل قولا، فكيف يكون مكلفا به فعلا ".

<<  <   >  >>