للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) .... فنسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما سن من جلد الثيب بسنته، لما رواه أبو هريرة وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: رجم ماعزا ولم يجلده، وروى أبو هريرة وزيد بن خالد، وزاد ابن عيينة: وشبل بن معبد ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قصة العسيف: ? واغدو يا أُنَيْس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها? قال بكر: فصار هذان الخبران ناسخين للجلد في الثيب، وبقي الرجم على ما أنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ إذ القتل يأتي على كل شيء" (١).

٥. الاستدلال بالحديث على رد قول المخالف.

مثال ذلك في سورة الكهف عند قوله تعالى: في مسألة الاستثناء في اليمين، رد على قول من رأى جواز الاستثناء في أي وقت ذكر، بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " فلو كان يستثني أي وقت ذكر لم يكن للكفارة موضع، وكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها) قال: إن شاء الله وسقطت عنه، ولم يقل له: (وكفر عن يمينك وأت الذي هو خير) " (٢).

٦. الاستدلال بالحديث على اختياره في الآية.

مثال ذلك في ترجيحه معنى التفث الوارد في قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} (٣) فبعد أن ذكر جملة من الآثار عن السلف أعقبها بقوله: " قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال الله جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٤) فالحلق والتقصير لا بد منهما، ألا ترى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (٢).
(٢) ينظر من هذه الرسالة: سورة الكهف الآية رقم (٢٣).
(٣) سورة الحج (٢٩).
(٤) سورة البقرة (١٩٦).

<<  <   >  >>