للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. ربط الحكم بعلته: كما في رده على من أبطل حكم المؤلفة بقوله: " وقد قال بعض الناس: إن التأليف قد انقطع، واحتج بأن عمر - رضي الله عنه - قطع عن المؤلفة الذين كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قطع عنهم لما استغنى عنهم، وحكم التألف ثابت إذا احتيج إليه لرؤساء يُتَألفون، فيَدْخُل في الإسلام بدخولهم أتباعهم، فهذا جائز غير منسوخ، باق في حكم الآية عند الحاجة إلى ذلك" (١).

٣. بيان الحال وقت نزول الحكم الشرعي: مثال ذلك رده على الأحناف فيما ذهبوا إليه من توريث ذوي الأرحام دون الموالي مستدلين بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٢)، فأجاب عن دليلهم ببيان الحال التي كان عليها الناس وقت نزول هذه الآية مما يدفع استدلالهم بها، قال" وقد قال بعض العراقيين: إنه يُوَرَّثُ بهذه الآية ذوي الأرحام دون الموالي, فقالوا: لو أن رجلا أعتق عبدا فمات المعتَقُ، وترك مولاه الذي أعتقه، وترك خالته وعمته, أن المال للخالة والعمة دون المولى.

٤. رد القول بأنه محدث لم يسبق إليه: وهو من مسالك المؤلف في مناقشة المخالف، يقول في مسألة الظهار رادّا علة من قال باشتراط تكرار لفظ الظهار حتى يصدق عليه حكم الظهار، قال: " فأما أن لا يكون عليه شيء حتى يظاهر مرتين فلا نعلم أحدا قاله".


(١) ينظر من هذه الرسالة: سورة التوبة الآية رقم (٦٠).
(٢) سورة الأنفال (٧٥).

<<  <   >  >>