للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥. مخالفة الإجماع: رد على من منع تزويج الصغيرة بإجماع أهل العلم على جوازه في حق الأب، قال: " وأجمع أهل العلم على جواز ذلك في الصغيرة للأب، إلا شيئا ذُكر عن داود الأصبهاني، وفيه طعن على نكاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها، " (١).

٦. الاحتجاج بلغة العرب: كما في مسألة حكم وضع شيء من نجوم مكاتبة المملوك، فقد ذهب الشافعي، وجوب وضع شيء منها، مع أنه لا يقول بوجوب المكاتبة ابتداء، ويستدل بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ} (٢)، فاحتج عليه المؤلف، بقوله: " فجعل الشافعي الفرع أوجب من الأصل، وليس يكاد شيئا في كلام العرب يعطف بعضه على بعض، يكون أوله غير واجب وآخره واجب، هذا لا يكاد يعرف" (٣).

٧. إلزام المخالف بلازم قوله: في مسألة تملك العبد ذهب الأحناف والشافعية إلى أنه لا يملك، واستدلوا بقوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (٤)، وقد أجاب على قولهم: " وهذه الأمثال ضربها الله تبارك وتعالى لنفسه ـ جل وعز ـ فأنتم لا يستوي بعضكم ببعض، فكيف تسوون بي خلقا من خلقي، ... وليس لهم حجة في ذكر العبد، إلا وعليهم مثله في الأبكم، والأبكم عندهم يملك ماله" (٥) يشير إلى الآية التي بعدها في الأبكم، فألزمهم بقولهم هذا، وهو أن الأبكم لا يملك ولا خلاف في ملكه.


(١) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (٣٢).
(٢) سورة النور (٣٣).
(٣) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (٣٣).
(٤) سورة النحل (٧٥).
(٥) ينظر من هذه الرسالة: سورة النحل الآية رقم (٧٥).

<<  <   >  >>