للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سورة البقرة

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (١)

السنة في البقر: الذبح بكتاب الله تعالى، ويجوز فيها النحر؛ لقرب المنحر من المذبح (٢)، وأنه لا تعذيب فيها، ولما رواه عبد الرحمن بن القاسم (٣) عن أبيه (٤) عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نحر عن نسائه البقر. (٥)


(١) [سورة البقرة: الآية ٦٧]
(٢) الفرق بين الذبح والنحر: أن الذبح: قطع الحلقوم والودجين وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس، ويكون القطع من أعلى العنق، وأما النحر فهو: الطعن في أسفل العنق عند الصدر.
[شرح السنة للبغوي: ١١/ ٢٢٠، معجم لغة الفقهاء: ٢١٣، ٤٧٦].
(٣) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، أبو محمد، سمع أباه، وابن المسيب، وعنه: شعبة ومالك، ثقة جليل، توفي سنة ١٢٦ هـ. [الكاشف: ١/ ٦٤٠، والتقريب: ٥٩٥].
(٤) القاسم بن محمد التيمي الفقيه، عن: عائشة وأبي هريرة، وعنه: الزهري وأبو الزناد، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، توفي سنة ١٠٧ هـ. [الكاشف: ٢/ ١٣٠، والتقريب: ٧٩٤].
(٥) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
أخرجه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦١١، كتاب الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، ٢/ ٦١٤ كتاب الحج باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٨٧٦ كتاب الحج حديث ١٢٥، ومالك في الموطأ: ١/ ٣١٦ كتاب الحج حديث ١٧٩، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: ٥٣ عن أبي مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد به.
وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، لم أجده بلفظ (نحر)، وقد وجدته بثلاثة ألفاظ
هي:
١ - (ضحى) البخاري في صحيحه: ١/ ١١٤ كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض، ٥/ ٢٢١٣ كتاب الأضاحي باب من ذبح ضحية غيره، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٨٧٣ كتاب الحج حديث: ١١٩، والحميدي في مسنده: ١/ ١٠٣، وأبو يعلى في مسنده: ٤/ ٢٠٤، وابن حبان في صحيحه: ٩/ ١٤٢، والبيهقي في سننه: ٤/ ٣٥٣ كتاب الحج باب القارن يهريق دماً، ٥/ ٨٦ كتاب الحج باب الطواف على الطهارة.
قال القاضي عياض: وأما قوله في الرواية الأخرى (وضحى عن نسائه بالبقر) فليس المراد بها الأضحية هنا، إذ لا أضحية على الحاج، وإنما معناه: أهدى، بدليل الرواية الأخرى. [إكمال المعلم: ٤/ ٢٤٥]. =
٢ - (أهدى) الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٠٣، وابن حزم في المحلى: ٧/ ١٥٣، البيهقي في سننه: ٥/ ٣ كتاب الحج باب من اختار الإفراد.
٣ - (ذبح) أبو داود في سننه: ٢/ ١٥٣ كتاب المناسك باب في إفراد الحج، والنسائي في السنن الكبرى: ٤/ ٢٠٥ كتاب الحج باب النحر عن النساء، وأحمد في مسنده: ٦/ ٢١٩، ٢٧٣، والطيالسي في مسنده: ٣/ ٣٧، وابن حبان في صحيحه: ٩/ ٣١٦، والبيهقي في سننه: ١/ ٣٠٨ كتاب الحيض باب الحائض لا تطوف بالبيت.
* لوحة: ٦/أ.

<<  <   >  >>