(٢) [سورة غافر: الآيتان ٨٤ - ٨٥] (٣) قال القرطبي: احتج أصحاب مالك بأنه لا تقبل توبته؛ لأن السحر باطن لا يظهره صاحبه فلا تعرف توبته كالزنديق، وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتداً. قال مالك: فإن جاء الساحر أو الزنديق تائباً قبل أن يشهد عليهما، قبلت توبتهما، والحجة لذلك قوله تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب فكذلك هذان. [الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٤٩]. (٤) في الأصل (ما قال) والصواب ما أثبت، فإن مذهب المالكية أن قتل الغيلة لا عفو فيه. قال الإمام مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه أن من قتل رجلاً قتل غيلة، على غير ثائرة ولا عداوة، فإنه يقتل به، وليس لولاة المقتول أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان يُقْتَلُ به القاتل، وذلك أحب الأمر إلي. [الموطأ برواية أبي مصعب: ٢/ ٢٤٨ كتاب العقل].