(٢) كذا في الأصل، وعند ابن جرير: نقتل بعبدنا فلان بن فلان، وبفلانة فلان بن فلان. ونحوه عند أبي عبيد. (٣) [سورة البقرة: الآية ١٧٨] (٤) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١٣٨ من طريق هشيم عن داود به، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٥٨، كتاب الديات، باب إن المسلمين تتكافأ دماؤهم، من طريق ابن أشوع عن الشعبي، والطبري في تفسيره: ٢/ ١٠٣ عن حماد بن سلمة به. (٥) رواه عبدالرزاق في تفسيره: ١/ ٦٦، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: ٢/ ٥٤٨، والطبري في تفسيره: ٢/ ١٠٣، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦ كتاب الجنايات باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ١٨٥. (٦) ما ذكره المؤلف أحد الأقوال فيمن نزلت هذه الآية، وقد ذكر ابن جرير في تفسيره بقية الأقوال، انظر تفسير ابن جرير: ٢/ ١٠٢ - ١٠٥، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ١/ ٤٧٣ - ٤٧٨، وهذه الأقوال يمكن تلخيصها: بما ذكره ابن جرير بقوله: الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين، إما قولنا: من أن لا يتُعدى بالقصاص غير القاتل والجاني، فيؤخذ بالأنثى الذكر، وبالعبد الحر، وإما القول الآخر: وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل ديات قتلاهم قصاصاً بعضها من بعض. [تفسير ابن جرير: ٢/ ١٠٦].
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذين القولين ورجح الثاني منهما، وهو أن المراد بالقصاص هنا مقاصة الديات بعضها ببعض [انظرمجموع الفتاوى: ١٤/ ٧٣، ٧٤]