(٢) ساق المؤلف كلام الإمام مالك بمعناه، وأسوقه بنصه: قال مالك: إن أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} فهؤلاء الذكور {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}: أن القصاص يكون بين الإناث كهيئته بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة، كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة، كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء الأحرار في النفس، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه. [موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري: ٢/ ٢٥٠، كتاب العقل، وانظر الموطأ: ٢/ ٦٦٤، كتاب العقول، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد: ١٣/ ٥٤١ ونسب القول إلى أصحاب مالك] (٣) شرح معاني الآثار للطحاوي: ٣/ ١٩٢، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ١٩٠، ١٩٧.