للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد فرّق الله وجعل القصاص بالتساوي، وفرّق بين الحرية والعبودية، وبين المسلم والكافر، فلم يوجب على من قذف * كافراً وعبداً ما أوجبه على من قذف حراً مسلماً (١)، والحدود يرد بعضها إلى بعض. وقد ناقضوا أيضاً فزعموا: أنهم يقتلون الحر المسلم (٢) بالعبد والكافر، ولا يفقؤون (٣)


(١) كذا بالأصل، ولعل الصواب: من قذف حراً ومسلماً، حتى يستقيم الكلام مع ما قبله من قوله: من قذف كافراً وعبداً.
(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: أنهم يقتلون الحر والمسلم، حتى يستقيم الكلام مع ما بعده من قوله: بالعبد والكافر.
(٣) فقأت عينه أفقؤها: بخصتها، وفقأ العين: شقها فخرج ما فيها.

[المصباح المنير: ٤٨٠، ومعجم لغة الفقهاء: ٣٤٨].

<<  <   >  >>