(٢) [سورة المائدة: الآية ٤٥] (٣) قال أبو عبيد: يذهب ابن عباس - فيما نرى - إلى أن الآية التي في المائدة: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ليست بناسخة للتي في البقرة: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ولا هي خلافها، ولكنهما جميعاً محكمتان إلا أنه رأى أن التي في المائدة كالمفسرة للتي في البقرة وأما أهل العراق فيرون أن من رأى منهم أن آية: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} منسوخة نسختها: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} في قوله، فيجعلون بين الأحرار والعبيد القصاص في النفس خاصة، ولا يرون ذلك فيما دون ذلك بينهم قصاص. [انظر الناسخ والمنسوخ: ١٣٩] وهذا ما ذهب إليه القاضي إسماعيل بن إسحاق - فيما نقله عنه ابن حجر - من الجمع بين الآيتين، حيث قال: قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن: الجمع بين الآيتين أولى، فتحمل النفس على المكافئة، ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبداً لم يجب عليه حد القذف، قال: ويؤخذ الحكم من الآية نفسها فإن في آخرها: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} والكافر لا يسمى متصدقاً ولا مكفراً عنه، وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه؛ لأن الحق لسيده. [فتح الباري: ١٢/ ٢٤٦، ٢٦٠].
وسيأتي مزيد إيضاح وبيان في مسألة قتل المسلم بالكافر عن تفسير آية ٤٥ من سورة المائدة.