وأما أثر حفصة فقد رواه مالك في الموطأ: ١/ ١٣٢ كتاب صلاة الجماعة حديث: ٢٦ بنحو أثر عائشة موقوفاً، وقد رواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه: ١/ ٥٧٨، وأبو داود في المصاحف: ٩٦، وأبو يعلى في مسنده: ٦/ ١٦١، وابن جرير في تفسيره: ٢/ ٥٦٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ١٧٢، وابن حبان في صحيحه: ... ١٤/ ٢٢٨، وذكره ابن عبد البر في التمهيد: ٤/ ٢٨١ من طريق القاضي إسماعيل بن إسحاق، وقال ابن عبد البر: هذا إسناد صحيح جيد في حديث حفصة. (٢) يجاب عن هذا من وجهين الأول: إن كان المقصود أنهما قراءة قرأ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهما من القراءات الشاذة التي لا يحتج بها، قال النووي: واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً. [شرح صحيح مسلم: ٥/ ١٨٢].
الوجه الثاني: إن كان المقصود أنه تفسير منهما، وأنها غير صلاة العصر، فقد روي عن عائشة خلاف ذلك كما سبق، وهو أيضاً معارض بما هو أصح منه من حديث علي، قال ابن حجر: فتمسك قوم بأن العطف يقتضى المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى، وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسناداً وأصرح، وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها وهي العصر. [فتح الباري: ٨/ ٢٤٨].