للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١)، ومنه أن يدوم الإنسان على طاعة ربه، فإذا كان كذلك جاز للإنسان أن يقصد إلى أي الأصناف أراد من ذلك فيسميه قنوتاً؛ لأن كل شئ مما ذكرنا فقد روي عن صحابي أو تابعي أنه هو القنوت، ويشتمل عليها كلها. وهو المختار عندي (٢) قول ابن عباس قانتين قال: مطيعين (٣). فكل هذه الأحوال طاعة لله، وقد وافقه على ذلك جماعة من التابعين (٤)، وهو أحسن ما روي في ذلك (٥).


(١) رواه البخاري في صحيحه: ١/ ٣٤٠ باب القنوت قبل الركوع من كتاب الوتر، و ٤/ ١٥٠١ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة من كتاب المغازي، ومسلم في صحيحه: ١/ ٤٦٨ كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: ٢٩٩.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: والمختار عندي. حتى لايرجع الضمير إلى ما قبله.
(٣) تفسير الطبري: ٢/ ٥٦٩، زاد المسير: ١/ ٢٨٤.
(٤) ممن روي عنه ذلك: ابن مسعود، والشعبي، وجابر بن زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والضحاك، ومجاهد، وقتادة. تفسير عبد الرزاق: ١/ ٩٦، سنن سعيد بن منصور: ٣/ ٩٢٠، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٦ باب المحافظة على الوضوء وفضله، وتفسير الطبري: ٢/ ٥٦٨، وشرح معاني الآثار: ١/ ١٧١، وتفسير ابن أبي حاتم: ٢/ ٤٤٩، وزاد المسير: ١/ ٢٨٤.
(٥) لعل الأولى في تفسير القنوت في هذه الآية هو: السكوت عن الكلام في الصلاة، فقد روى البخاري في صحيحه: ١/ ٤٠٢ باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة من كتاب العمل في الصلاة، و ٤/ ١٦٤٨ كتاب التفسير سورة البقرة قوله: وقوموا لله قانتين، عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت.
وكذلك رواه مسلم في صحيحه: ١/ ٣٨٣ كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: ٣٥.

قال ابن العربي: والصحيح رواية زيد بن أرقم؛ لأنها نص ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يلتفت إلى محتمل سواها.
[أحكام القرآن: ١/ ٣٠٢].
وهذا ما رجحه القرطبي في تفسيره: ٣/ ٢١٤، وابن حجر في الفتح: ٨/ ٢٤٩.

<<  <   >  >>