للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال فيه: فكانوا يخرجونها قبل الخروج إلى الصلاة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أغنوهم عن طواف هذا اليوم (١).


(١) روى الدارقطني في سنن: ٢/ ١٥٢ كتاب زكاة الفطر حديث: ٦٧ عن وكيع عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، وقال: أغنوهم في هذا اليوم.
وذكره ابن حزم في المحلى: ٦/ ١٢١ وقال: وأبو معشر المدني هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره، والبيهقي في سننه: ٤/ ١٧٥ باب وقت إخراج زكاة الفطر عن أبي الربيع عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، وحر ومملوك صاعاً من تمر أو شعير، قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسموه بينهم، ويقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم. قال البيهقي: أبو معشر هذا نجيح السندي المدني غيره أوثق منه.
قال ابن حجر: أخرجه سعيد بن منصور، ولكن أبو معشر ضعيف. [فتح الباري: ٣/ ٤٧٣].
قلت: وقد روي هذا الحديث من غير طريق أبي معشر، فقد روى ابن سعد في الطبقات: ١/ ٢٤٨ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق ربيح بن ... عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، وفيه: وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو مدان من بر، وكان يخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الفطر بيومين فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى، وقال أغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم.

وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري: ٢/ ٥٤٧ باب فرض صدقة الفطر من كتاب صدقة الفطر، و ٢/ ٥٤٨ باب الصدقة قبل العيد، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٦٧٧، ٦٧٩ كتاب الزكاة حديث: ١٢، ٢٢. لكن ليس فيه لفظ: أغنوهم عن طواف هذا اليوم.

<<  <   >  >>