للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فدل قوله - عليه السلام -: أغنوهم عن طواف هذا اليوم. أنهم فقراء المسلمين لتشاغلهم بعيدهم، وإنما قيل: إن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين ولا تؤخذ من الكافرين، وقد قال - عليه السلام - لمعاذ - رضي الله عنه - *: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم زكاة. وقال: ارددها على فقرائهم (١). لم تدفع إلا إلى فقراء المسلمين، ولم تدفع إلى الكافرين. فأما الصدقة المتطوع بها فهي التي أريدت بالآية: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ} (٢)، ولا بأس أيضاً بالعتق أن يوضع في الكافرين من أهل الكتاب، ولا يجوز ذلك من الواجبات، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار، كان كل عظم فيه بعظم منه (٣).


* لوحة: ٦٣/ب.
(١) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٠٥ الزكاة باب وجوب الزكاة، ومسلم في صحيحه: ١/ ٥٠ كتاب الإيمان حديث: ٢٩، ٣١.
(٢) [سورة البقرة: الآية ٢٧٢]
(٣) روى النسائي في السنن الكبرى: ٥/ ٩ باب فضل العتق من كتاب العتق عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار عضواً بعضو.
وأصله في صحيح البخاري: ٢/ ٨٩١ كتاب العتق باب ما جاء في العتق وفضله من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما رجل أعتق امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار. ومسلم في صحيحه: ... ٢/ ١١٤٧ كتاب العتق حديث: ٢٣ من حديث أبي هريرة: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه.

<<  <   >  >>