للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عباس (١)، وابن عمر (٢)، وعبد الله بن معقل (٣) (٤)، وجماعة من التابعين (٥): إنه لا بأس بالسلم.

قال إسماعيل بن إسحاق: المداينة إلى أجل مسمى كل عاجل يباع بآجل، أو آجل يباع بعاجل، مثل: أن يبيع الرجل ثوباً أو عبداً أو داراً أو ما أشبه ذلك من العروض (٦)


(١) سبق تخريجه ص: ٤٠٥.
(٢) علقه البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٨٤ كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وقد وصله: مالك في الموطأ: ٢/ ٤٩٩ كتاب البيوع حديث: ٤٩، والشافعي في الأم: ٣/ ٩٤، وعبد الرزاق في مصنفه: ٨/ ٥، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٤٨٢ باب السلف في الطعام والتمر، والبيهقي في سننه: ٦/ ١٩ باب جواز السلف المضمون بالصفة.
(٣) عبد الله بن معقل بن مُقرن المزني، أبو الوليد الكوفي، عن: أبيه، وعلي، وابن مسعود، وعنه: أبو إسحاق، ويزيد بن أبي زياد، ثقة مات سنة ٨٨ هـ. [الكاشف: ١/ ٦٠٠، والتقريب: ٥٤٨].
(٤) لم أقف عليه.
(٥) يروى هذا عن: الأسود، ورزين بن سليمان، والحسن. صحيح البخاري: ٢/ ٧٨٤ كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وعبد الرزاق في مصنفه: ٥/ ٦، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٤٨٢.
وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز السلم إذا توافرت فيه شروط معينة.
[انظر المغني: ٦/ ٣٨٥، تفسير القرطبي: ٣/ ٣٧٨].
(٦) العرْض بالسكون: المتاع، والدراهم والدنانير عين، وما سواهما عرض، والجمع: عُرْوض.

[المصباح المنير: ٤٠٥].

<<  <   >  >>