للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بدنانير إلى أجل، أو بدراهم إلى أجل، أو بطعام موصوف مسمى مبلغه إلى أجل، أو بعض ذلك من العروض إذا كان مخالفاً للعرض المبيع، أو قبل أن تشتري بدراهم عاجله أو بدنانير عاجله، أو بطعام عاجل عرضاً موصوفاً إلى أجل، إذا كان مخالفاً للعرض الأول، فهذا الذي ذكر الله في الآية، وتسميه الناس السلم (١)،

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - فيه: أن الله أباحه بالآية (٢).

قال الله عز وجل *: {فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} (٣).


(١) السَّلم والسلف: عبارتان عن معنى واحد، يقال: أسلم وأسلف وسلف، وقد جاء افي الحديث، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه، غير أن الاسم الأخص بهذا الباب السلم؛ لأن السلف يطلق على القرض، وهو نوع من البيوع الجائزة، مستثنى من النهي عن بيع ما ليس عندك، وهو متفق على مشروعيته، مختلف في بعض شروطه. [مقاييس اللغة: ٤٦٥، النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٣٩٦، المغني: ٦/ ٣٨٤، تفسير القرطبي: ٣/ ٣٧٩، المصباح المنير: ٢٨٧، فتح الباري: ٤/ ٥٤٠].
(٢) سبق تخريجه ص: ٤٠٥.
* لوحة: ٦٥/ب.
(٣) [سورة البقرة: الآية ٢٨٢]

<<  <   >  >>