(٢) [سورة البقرة: الآية ٢٨٢] (٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فتُشهد المرأتين عند عدم الرجلين. (٤) قال ابن عطية: والمعنى في قول الجمهور: فإن لم يكن المستشهد رجلين، أي إن أغفل ذلك صاحب الحق، أو قصده لعذر ما، وقال قوم: بل المعنى فإن لم يوجد رجلان، ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال، وهذا قول ضعيف ولفظ الآية لا يعطيه بل الظاهر منه قول الجمهور. [المحرر الوجيز: ٢/ ٢٦٣]. (٥) فيما ذكر المؤلف نظر، قال الشافعي: ومن قال: امرأتان تقومان مقام الرجل، قيل: إذا كانتا مع رجل، ولزمه عندي أن يقول: لو شهد أربع نسوة لرجل بحق أخذه، كما يأخذه بشاهدين، وشاهد وامرأتين ولا أحسب أحدا يقول بهذا القول. [الأم: ٧/ ٣]. (٦) قدم المؤلف هذه المسألة مع أن حقها التأخير عند قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]. الرهن لغة: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يُمسك بحق أو غيره، والشيء الراهن: الثابت الدائم. [مقاييس اللغة: ٤٠٧]. وشرعاً: احتباس عين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم. [المغني: ٦/ ٤٤٣، تفسير القرطبي: ٣/ ٤٠٩]