(٢) انظر كلام القاضي إسماعيل في الاستذكار: ٢٢/ ١١٨، وقد أورد الجصاص في أحكامه: ٢/ ٧٢٧ كلام القاضي إسماعيل وأجاب عنه. وقد رجح القرطبي القول الثاني، وأجاب عما ذكر أنه حجة لمالك، حيث قال: لما قال الله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يورده ويصدره فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه، إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين، والرهن قائم، فيقول الراهن: رهنت بخمسين، والمرتهن يدعي مائة، فالقول قول الراهن والرهن قائم وهو مذهب أكثر الفقهاء. ثم قال: وقال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك، فكأنه يرى أن الرهن ويمينه شاهد للمرتهن، وقوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} رد عليه فإن الذي عليه الحق هو الراهن. [الجامع لأحكام القرآن: ٣/ ٣٨٨]. (٣) المدونة: ٤/ ١٤٥.