للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال آخرون: وهو مقبوض، قول مالك؛ لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضاً على مالكه فسواء كان على يدي المرتهن أو على يد عدل (١).

قال الله عز وجل: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} (٢) إلى قوله عز وجل: {مَا اكْتَسَبَتْ} (٣) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به (٤). وقال - عليه السلام -: تجاوز الله عز وجل لأمتي عن ثلاث عن: الخطأ والنسيان والكره (٥). ولما نزلت هذه الآية وقد كانت نزلت على من قبلنا من الأمم فأبوها فألزموها، وهو قوله عز وجل: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} (٦)


(١) وهذا يروى عن: عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وهو قول جمهور أهل العلم: مالك، والثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبي ثور، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، حيث ذهبوا إلى أن قبض العدل قبض.
الأم: ٣/ ١٤١، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧١٦، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٥٨٠، المغني: ٦/ ٤٧٠، تفسير القرطبي: ٣/ ٤١٠.
(٢) [سورة البقرة: الآية ٢٨٤]
(٣) [سورة البقرة: الآية ٢٨٦]
(٤) رواه البخاري في صحيحه: ٥/ ٢٠٢٠ كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره، و ٦/ ٢٤٥٤ الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، ومسلم في صحيحه: ١/ ١١٦ كتاب الإيمان حديث: ٢٠١، ٢٠٢.
(٥) روى ابن ماجة في سننه: ١/ ٣٧٨ باب طلاق المكره والناسي من أبواب الطلاق عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ورواه أيضاً: ابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٥٧٩، وابن حبان في صحيحه: ١٦/ ٢٠٢، والدارقطني في سننه: ٤/ ١٧١ النذور حديث: ٣٣، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٢١٦ كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٦) [سورة البقرة: الآية ٢٨٤]
* لوحة: ٧٠/أ.

<<  <   >  >>