للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التفل (١)، وأفضل الحج: العج والثج (٢)، والسبيل الزاد والراحلة (٣).


(١) التفل الذي قد ترك استعمال الطيب، من التفل وهي الريح الكريهه. [النهاية في غريب الحديث: ١/ ١٩١].
(٢) تقدم بيان معنى هاتين الكلمتين ص: ٢٨٢.
(٣) رواه الترمذي في سننه: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة من أبواب الحج، وقال: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. تحفة الأحوذي: ٣/ ٥٤٢، ورواه الترمذي أيضاً في سننه: تفسير سورة آل عمران من أبواب التفسير، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، تحفة الأحوذي: ٨/ ٣٤٨، ورواه ابن ماجة في سننه: ٢/ ١٥٦ باب ما يوجب الحج من أبواب المناسك، والشافعي في الأم: ٢/ ١١٦، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٤١٧ باب متى يجب على الرجل الحج، وابن جرير في تفسيره: ٣/ ١٦، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٧١٣، والدارقطني في سننه: ٢/ ٢١٧ كتاب الحج حديث: ١٠، والبيهقي في سننه: ٤/ ٣٣٠ باب الرجل يطيق المشي من كتاب الحج، وقال: الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث لو صح لكان فرض الحج في المال والبدن نصاً كما قال الشافعي ومن تابعه، ولكنه حديث انفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. [التمهيد: ٩/ ١٢٥].

وقد روي عن غير ابن عمر نحو هذا من طرق كلها ضعيفة، قال ابن حجر: ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: حسن، ، وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث، ورواه بن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف أيضاً، ورواه ابن المنذر من قول بن عباس، ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. [تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢١].
وهذه الطرق وإن كانت ضعيفة فبعضها يقوي بعضاً، قال الشوكاني: ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها، وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة.
[نيل الأوطار: ٤/ ٣٤١].
وقال الشنقيطي: الذي يظهر لي والله أعلم ان حديث الزاد والراحلة المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج.
[أضواء البيان: ٥/ ٨٩].
وبهذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم: أن الرجل إذا ملك الراحلة والزاد شرط في وجوب الحج، وممن أخذ بذلك: عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد.
[الأم: ٢/ ١١٦، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٣٧، المغني: ٥/ ٨، تفسير القرطبي: ٤/ ١٤٧].

<<  <   >  >>