[مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤١٧ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٤/ ١٧، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٧١٤]. (٢) النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٧، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٥٧، أحكام القرآن لابن العربي: ... ١/ ٣٧٧، تفسير القرطبي: ٤/ ١٤٨. (٣) [سورة آل عمران: الآية ٩٧] (٤) [سورة الحج: الآية ٢٧] (٥) قال الشنقيطي: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن حديث الزاد والراحلة وإن كان صالحاً للاحتجاج لا يلزم منه أن القادر على المشي على رجليه بدون مشقة فادحة لا يلزمه الحج إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة، بل يلزمه الحج، لأنه يستطيع إليه سبيلا. فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على رجليه دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - السبيل بالزاد والراحلة؟ وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من السبيل المذكور في الآية. فالجواب من وجهين: الأول: أن الظاهر المتبادر أنه - صلى الله عليه وسلم - فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون قادمون من بلاد بعيدة، والغالب عجز الإنسان عن المشي على رجليه في المسافات الطويلة وعدم إمكان سفره بلا زاد ففسر - صلى الله عليه وسلم - الآية بالأغلب، والقاعدة المقررة في الأصول أن النص إذا كان جارياً على الأمر الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة، وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة الزاد والراحلة وجرى الحديث على ذلك فلا مفهوم مخالفة له، فيجب الحج على القادر على المشي على رجليه إما لعدم طول المسافة وإما لقوة ذلك الشخص على المشي. الوجه الثاني: أن الله جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج الراكب والحاج الماشي على رجليه وقدم الماشي على الراكب وذلك في قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: ٢٧]. [انظر أضواء البيان: ٥/ ٩٢، ٩٣].