للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: من مات ولم يحج وهو موسر فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً (١). وقال إبراهيم النخعي: قال الأسود (٢) في رجل موسر لم يحج: إنك إن مت على هذه الحال لم أصل عليك (٣).

وقال علي بن أبي طالب (٤) وأبو أمامة (٥) - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من مات ولم يحج وهو قادر فليمت يهودياً أو نصرانياً. رواه الحسن بن علي (٦)،


(١) رواه سعيد بن أبي عروبة في المناسك: ٥٩، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٢٩٣ في الرجل يموت وهو موسر، وأبو نعيم في الحلية: ٩/ ٢٥٢، والبيهقي في سننه: ٤/ ٣٣٤ باب إمكان الحج، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٣/ ٢٦٤.
(٢) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، عن: عمر، وعلي، وعنه: ابن أخته إبراهيم، ومحارب بن دثار، ثقة مكثر فقيه، مات سنة ٧٤ هـ. [الكاشف: ١/ ٢٥١، التقريب: ١٤٦].
(٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٩٢ الموضع السابق.
(٤) سبق تخريج حديث علي من طريق الحارث ص: ٤٣٢.
(٥) في الأصل: وأبو أسامة، والصواب ما أثبت.
(٦) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته، روى عن: أخيه الحسن، وأبيه، وعنه: الشعبي، وطلحة بن عبيد الله، مات شهيداً بالسم سنة ٤٩ هـ.
[تهذيب الكمال: ٦/ ٢٢٠، التقريب: ٢٤٠].

ولم أقف على هذه الرواية، ولا على من ذكر أن الحسن روى عن أبي أمامة.

<<  <   >  >>