[تهذيب الكمال: ١٧/ ١٢٣، جامع التحصيل: ٢٢٢، التقريب: ٥٧٩]. (٢) روى الدارمي في سننه: ٢/ ٤٥ باب من مات ولم يحج من كتاب المناسك، من طريق شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٢٩٢ الموضع السابق من طريق عبد الرحمن بن سابط به، وأبو نعيم في الحلية: ٩/ ٢٥١، والبيهقي في سننه: ٤/ ٣٣٤ باب إمكان الحج، وقال: وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. (٣) [سورة آل عمران: الآية ٢٨] (٤) أخر المؤلف الحديث عن هذه الآية، مع أن حقها التقديم. (٥) تفسير الطبري: ٣/ ٢٢٨، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٤، تفسير ابن كثير: ١/ ٣٥٧.