للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذي يراه مالك في ذلك: أن على ولي اليتيمة النظر لها، فإن كان غيره أصلح لها زوجها من غيره، وإن كان هو أصلح من غيره أحسن النظر لها في الصداق، وتجنب مالها إلى أن ترضى لنفسها، ويوثق بحسن تدبيرها لمالها، وليس له أن يؤثر نفسه بها والحظ لها في غيره (١). وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - نحواً من ذلك (٢)، وهذا أصح ما روي في تفسير هاتين الآيتين، ومن فعل غير ذلك كان خارجاً عن الولاية.

وأما قوله عز وجل: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٣) يريد: قد أحللت لك أربعاً من اللواتي يلين أنفسهن فشأنك، ولا تعرض لليتيمة وأنت لا تنصفها في الصداق وغيره، والله أعلم.

قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (٤).


(١) النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٧، ٤٠٨، أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٤٠٧، تفسير القرطبي: ٥/ ١٤.
(٢) ما وقفت عليه عن عمر - رضي الله عنه - في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٤٤٧ كتاب النكاح باب في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها عن عمر قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فرضاها أن تسكت.
(٣) [سورة النساء: الآية ٣]
(٤) [سورة النساء: الآية ٣]

<<  <   >  >>