للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا ما وقفت عليه في كتابه هذا، وقد يكون هناك نصوص أصرح من هذه في كتبه الأخرى، لكن الذي يظهر من هذه النصوص أن المؤلف لا يرى المنع من الاختيار بعد المائتين، الاختيار المبني على الدليل، فالمؤلف يقصد بهذا أمرين، الأول: عدم إحداث قول خارج عن أقوال السلف، وقد صرح بذلك حيث قال: فمدح الله متبعهم فقال: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} (١)، ومتبعهم إنما يتبعهم فيما قالوه دون مارووه، إذ كان مارُوي المتبع فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإذا اختلفوا وجب النظر في أقاويلهم، دون الخروج عنها، لقوله عز وجل: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} (٢)، والأحسن ما أنتجه النظر، واستخرجته الدلائل والعلل من الأصول المجمع عليها من الكتاب والسنة، فبيّن ما اختلف فيه على علل ما اتفق عليه. (٣)


(١) [سورة التوبة: الآية ١٠٠]
(٢) [سورة الزمر: الآية ١٨]
(٣) انظر من هذه الرسالة ص: ١٠٩.

<<  <   >  >>