للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم فيعدل، ثم كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (١).


(١) رواه أبو داود في سننه: ٢/ ٢٤٢ كتاب النكاح باب القسم بين النساء من طريق حماد بن سلمة به، والترمذي في سننه باب ما جاء في التسوية بين الضرائر من أبواب النكاح، وقال: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد ... عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يقسم، ورواه حماد ابن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. تحفة الأحوذي: ٤/ ٢٩٤، والنسائي في سننه: ٧/ ٧٤٠ كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض ... نسائه دون بعض، وابن ماجة في سننه: ١/ ٣٦٢ باب القسمة بين النساء من أبواب النكاح، ... وأحمد في مسنده: ٦/ ١٤٤، والدارمي في سننه: ٢/ ١٩٣ كتاب النكاح باب في القسمة بين النساء، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في: جزء فيه أحاديث أيوب السختياني: ٦٩، وابن حبان في صحيحه: ١٠/ ٥ كلهم من طريق حماد بن سلمة به، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٢٠٤ كتاب النكاح قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال إسماعيل القاضي: يعني القلب، وهذا في العدل بين نسائه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: ٧/ ٢٩٨ كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، من طريق الحاكم به .. قال الصنعاني في سبل السلام: ٣/ ٣٣٩: قال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله. لكن صححه ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة موصولاً، والذي رواه مرسلاً هو حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة.
قال الترمذي: المرسل أصح. قال الصنعاني: بعد تصحيح ابن حبان للوصل فقد تعاضد الموصول والمرسل.

<<  <   >  >>