للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذه الآية ناسخة للحديث موجبة لإتمام ما عقد، ومن قال: أريد الوفاء، موافق لكتاب الله، فهو أولى وأحق؛ إذ لا اختلاف أن العقد قد وقع، وإنما الخيار عند مخالفنا في الفسخ، فكتاب الله أولى من قوله، وقد تكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن إعادته (١).

ونا الحسن بن المثنى (٢) قال: نا أبي (٣)


(١) لعل المؤلف تكلم عن هذه المسألة في أحد مصنفاته، والمفسرون يذكرون هذه المسألة عند قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]. ولم يذكرها القاضي بكر في كتابه هذا، ولا القاضي إسماعيل في الأصل.
وما ذكره المؤلف من حجج المالكية ومن وافقهم من الأحناف من القول بنسخ هذا الحديث بالآية أو غيرها من تأويلاتهم لهذا الحديث الثابت الصحيح، قد أجاب عنها جمع من علماء المالكية قبل غيرهم: انظر: التمهيد: ... ١٤/ ٨، الاستذكار: ٢٠/ ٢٢٦، المعلم بفوائد مسلم للمازري: ٢/ ١٦٧، إكمال المعلم: ٥/ ١٥٧، تفسير القرطبي: ٥/ ١٥٥.
(٢) الحسن بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، من نبلاء الثقات، أحد شيوخ المؤلف، تقدم.
(٣) المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، أبو الحسن البصري، عن: بشر بن المفضل، ومعاذ بن هشام الدستوائي، وعنه: ابنه الحسن بن المثنى، وإبراهيم الحربي، ثقة، مات سنة ٢٢٨ هـ.

[تهذيب الكمال: ٢٧/ ٢٠٩، التقريب: ٩٢٠].

<<  <   >  >>