قال الجصاص: والاستقالة هو مسألته الإقالة، وهذا يدل من وجهين على نفي الخيار بعد وقوع العقد، أحدهما: أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه، والثاني: أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه فهذا يدل على نفي الخيار وصحة البيع. [أحكام القرآن: ٢/ ٢٥٦].
قلت: وهذا الحديث حجة عليهم وليس لهم قال الترمذي: ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. [تحفة الأحوذي: ٤/ ٤٥٣].