للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن كان الخيار على ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام (١)، وقد جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهما، ... وجعله الشافعي لأحدهما وهو مريد الفسخ. وعنده أن الكتاب ينسخ السنة، ... وأن السنة لا تنسخ القرآن (٢)، على أن ابن جريج رواه عن نافع عن ابن عمر في ... المقابلة (٣)،


(١) الأم: ٣/ ٤، وهذا يسمى خيار المجلس، ولكل من المتابعيين الخيار في فسخ البيع ما داما مجتمعين لم يتفرقا، وهذا يروى عن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والإمام أحمد، وسائر المحدثين.
[المغني: ٦/ ١٠، شرح النووي على صحيح مسلم: ١٠/ ٢٤٥].
(٢) قول الشافعي في هذا: إن السنة لا تنسخ بالقرآن، وإن القرآن لا ينسخ بالسنة.
[الرسالة: ١٠٦ - ١١٠، وانظر البحر المحيط للزركشي: ٥/ ٢٧٤].
(٣) روى مسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٣ كتاب البيوع حديث ٤٥ عن ابن جريج قال: أملى علي نافع سمع ... عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد بن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. ورواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٤٤ باب إذا خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر.

ولعل المؤلف يقصد بالمقابلة جعل الخيار لكل واحد منهما.

<<  <   >  >>