(٢) روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٤٢ كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار من طريق يحيى عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً، و ٢/ ٧٤٣ باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار، ٢/ ٧٤٣ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٣ كتاب البيوع حديث: ٤٣ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
قال النووي: ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (إلا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختار إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة. [شرح صحيح مسلم: ١٠/ ٢٤٥].