وقد روي من طرق موصولة غير مرسلة، لكن المرسل أصح منها. فقد رواه أبو داود في سننه: ٢/ ٣٣٠ باب من رأى عليه القضاء كتاب الصوم عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين بنحوه، والترمذي باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه من أبواب الصيام من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقال: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، ورواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. والنسائي في سننه الكبرى: ٣/ ٣٦١ ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وأعل هذه الأحاديث، وقال: والصواب حديث معمر ومالك وعبيد الله. وأحمد في مسنده: ٦/ ٢٦٣ من طريق جعفر بن برقان به، والبيهقي في سننه: ٤/ ٢٨٠ باب من رأى عليه القضاء كتاب الصيام من طرق وأعلها. وانظر ما ذكره ابن حجر في الفتح: ٤/ ٢٧٠، والدراية: ١/ ٢٨٣ فقد جمع طرق هذا الحديث وذكر ما فيها. وإن صح هذا الحديث فإنه يحمل على الاستحباب لتعارضه مع ما صح من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أفطر، قال الشافعي في الأم: ٢/ ١٠٣: ليس بثابت، إنما حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه، ولو كان ثابتاً كان يحتمل أن يكون إنما أمرهما على معنى إن شاءتا. ... وانظر في هذه المسألة: أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٣٢٢، الاستذكار: ١٠/ ٢٠٢، المغني: ٤/ ٤١٠، المجموع: ٦/ ٤٤٧.