للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٣ - لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت صلاة العتمة (١).

(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود ٤٤٨)

٧٠٤ - لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب اللَّه: العشاء (٢)، وهم يعتمون بحلاب الإبل (٣).

(صحيح) (حم م د ن هـ ن) عن ابن عمر. (المشكاة ٦٣١)

٧٠٥ - لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنما هي: العشاء، وإنما يقولون: العتمة لإعتامهم بالإبل.

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٦٣١)

٧٠٦ - نزل جبريل فأمني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم قال: بهذا أمرت.

(صحيح) (ق د ن هـ) عن أبي مسعود. (صحيح أبي داود ٤١٧)

٧٠٧ - وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط, ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان.

(صحيح) (حم م د ن) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود ٤٢٤)


(١) أي: صلاة العشاء.
(٢) يعني قوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [سورة النور: ٥٨].
(٣) أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام قال النووي في شرح مسلم (٥/ ١٤٣): "وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوًا وغير ذلك والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم، والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>