للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٤ - إذا قرأ الإمام فأنصتوا (١).

(صحيح) (م) عن أبي موسى. (الإرواء ٣٣١)

١٠٧٥ - إذا قمتم في الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكن هو يسبقكم.

(صحيح) (البزار) عن سمرة. (الصحيحة ١٣٩٣)

١٠٧٦ - إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم (٢).

(صحيح) (حم م ن) عن أبي سعيد.

١٠٧٧ - إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فارفعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين.

(صحيح) (طب) عن أبي أمامة. (صحيح أبي داود ٦١٤)

١٠٧٨ - ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم، وعلموهم، ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم.

(صحيح) (حم ق ن) عن مالك بن الحويرث. (الإرواء ٢١٣)

١٠٧٩ - أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل اللَّه رأسه رأس حمار، أو يجعل اللَّه صورته صورة حمار؟

(صحيح) (ق ٤) عن أبي هريرة. (الإرواء ٥٠٣)

١٠٨٠ - أُمَّ قَوْمَكَ، ومن أم قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلَّى أحدكم وحده فليصل كيف شاء.

(صحيح) (م) عن عثمان بن أبي العاص. (الإرواء ٥١٢)


(١) لقراءته أيها المقتدون.
(٢) أي: أففههم لأن الأقرأ إذ ذاك كان هو الأفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>