١٤٧٧ - إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي.
(حسن) (الشافعي) عن صفوان بن سليم مرسلًا. (الصحيحة ١٤٠٧)
١٤٧٨ - إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده.
(صحيح) (هق الضياء) عن سمرة. (الصحيحة ٤٦٨)
١٤٧٩ - أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلِّي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت على صلاته.
(صحيح) (ك هب) عن أبي مسعود الأنصاري. (الصحيحة ١٥٢٧)
١٤٨٠ - أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، وليلة الجمعة، فمن صلَّى علي صلاة صلَّى اللَّه عليه عشرًا.
(حسن) (هق) عن أنس. (الصحيحة ١٤٠٧)
١٤٨١ - إن الملائكة ليقومون يوم الجمعة على أبواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس الأول والثاني والثالث، حتى إذا خرج الإمام طويت الصحف.
(حسن) (حم ع طب الضياء) عن أبي أمامة. (الترغيب ٧١٠)
١٤٨٢ - صل ركعتين تجوز فيهما، وإذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فليصل ركعتين وليخففهما.
(صحيح) (طب) عن جابر. (صحيح أبي داود ١٠٢٢)
١٤٨٣ - على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة.
(صحيح) (حم ن حب) عن جابر. (الإرواء ١٤٣)
١٤٨٤ - على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل.
(صحيح) (د) عن حفصة. (صحيح أبي داود ٣٦٩)
١٤٨٥ - غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (١).
(صحيح) (مالك حم د ن هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٤٣)
(١) أي: بالغ.