للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٦ - قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة (١)، وإنا مجمعون إن شاء اللَّه تعالى.

(صحيح) (د هـ ك) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن عباس وابن عمر. (صحيح أبى داود ٩٨٤)

١٤٨٧ - لينتهين أقوام عن ودعهم (٢) الجمعات أو ليختمن اللَّه على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.

(صحيح) (حم م ن هـ) عن ابن عباس وابن عمر. (الصحيحة ٢٩٦٧)

١٤٨٨ - إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنّة من فقهه (٣)، فأطيلوا الصلاة (٤)، وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرًا (٥).

(صحيح) (حم م) عن عمار بن ياسر. (الإرواء ٦١١)

١٤٨٩ - ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم (٦) على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه.

(حسن) (هـ ك) عن أبي هريرة. (الترغيب ٧٣١)

١٤٩٠ - تبعث الملائكة يوم الجمعة إلى أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام على المنبر طويت الصحف.

(صحيح) (طب) عن أبي أمامة. (الترغيب ٧١٠)

١٤٩١ - تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيًا أو مملوكًا.

(صحيح) (الشافعي هق) عن رجل من بني وائل. (الإرواء ٥٩٢)


(١) أي: عن حضورها.
(٢) أي: تركهم.
(٣) أي: علامة يتحقق فيها فقهه.
(٤) أي: صلاة الجمعة.
(٥) قال ابن حزم: شاهدت خطيب قرية أطال الخطبة فأخبرني بعض الوجوه أنه بال في ثيابه إذ لم يمكنه الخروج من المقصورة.
(٦) أي الجماعة من الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>