للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠].

(حسن) (حم د) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود ١٠١٩)

١٥٠٠ - ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته (١).

(صحيح) (د) عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام (هـ) عن عائشة. (المشكاة ١٣٨٩)

١٥٠١ - ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى تقضى صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة.

(صحيح) (ن) عن سلمان. (الترغيب ٦٨٩)

١٥٠٢ - من أتى الجمعة فليغتسل.

(صحيح) (حم ق ت هـ) عن ابن عمر. (الأجوبة النافعة ٤٩)

١٥٠٣ - من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى.

(صحيح) (هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ٦١٥)

١٥٠٤ - من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته.

(صحيح) (ن هـ) عن ابن عمر. (الأجوبة النافعة ٤١)

١٥٠٥ - من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة.

(صحيح) (ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ٦١٥)

١٥٠٦ - من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلَّى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام (٢) من خطبته ثم يصلِّي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٣٧١)


(١) قال ابن القيم: وفيه أنه يسن أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها.
(٢) كلمة: "الإمام" غير موجودة في صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>