للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢١ - من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا.

(صحيح) (د ت) عن أبي هريرة. (الإرواء ٦١٨)

١٥٢٢ - نهى عن الحبوة (١) يوم الجمعة والإمام يخطب (٢).

(حسن) (حم د ت ك) عن معاذ بن أنس. (المشكاة ١٢٩٣)

١٥٢٣ - لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.

(صحيح) (حم خ) عن سلمان. (الأجوبة النافعة ٢٨)

١٥٢٤ - لا يقم (٣) أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف (٤) إلى مقعده فيقعد [فيه] (٥)، ولكن ليقل (٦): افسحوا.

(صحيح) (م) عن جابر. (الصحيحة ٢٥٠٥)

١٥٢٥ - كان إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش (٧) يقول: صبحكم (٨) مساكم (٩).

(صحيح) (هـ حب ك) عن جابر (١٠). (الإرواء ٦٠٨)

١٥٢٦ - كان إذا صعد المنبر سلم.

(صحيح) (هـ) عن جابر. (الصحيحة ٢٠٧٦)


(١) وهو ضم ساقيه لبطنه بشيء مع ظهره وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
(٢) لأنه مجلبة للنوم وتعرض الطهر للنقض لعدم التمكن معها.
(٣) في مسلم: "لا يقيمن".
(٤) في مسلم: "ليخالف".
(٥) زيادة من صحيح مسلم.
(٦) في مسلم: "يقول".
(٧) أي: كمن ينذر قومًا من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم.
(٨) أي: أتاكم الجيش وقت الصباح.
(٩) أي: أتاكم وقت المساء.
(١٠) قال المناوي: ظاهره أنه لم يخرجه من الستة الا ابن ماجه، وإلا لما اقتصر عليه من بينهم على عادته وهو إيهام فاحش فقد خرجه الإمام مسلم في الجمعة عن جابر بن سمرة باللفظ المزبور.

<<  <  ج: ص:  >  >>